الخميس، 12 يوليو 2012

أحكام الصوم مختصر ومبسط









أحكام الصوم
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلِّ على محمد وآل محمد

·  أحكام ثبوت الهلال

1-      لا يثبت الهلال بقول الفلكي ولا بقول المنجم ولو كان دقيقاً وذلك 
لعدم الدليل على حجيته
2-      يثبت الهلال بأحد الطرق التالية
أ‌- إذا رآه المكلف
ب‌-     إذا حصل الشياع المفيد للعلم
ت‌-     مضي ثلاثين يوماً من شعبان
ث‌-     حكم الحاكم الشرعي
ج‌-     شهادة عدلين
3-      إذا شوهد الهلال في بلد فيثبت في البلد المتحد معه في الأفق أي له نفس خط الطول
4-      إذا شوهد الهلال في بلد فلا يثبت في بلد آخر مع إختلاف الأفق إلا إذا كان
بلد الرؤية في الشرق فيثبت للبلاد في جهة الغرب وفي سوى ذلك لا يثبت
5-      تطويق الهلال لا يثبت كونه إبن ليلتين (خط دائري منير )
6-      لو شوهد الهلال قبل الزوال أو تأخر غيابه إلى ما بعد الحمرة المغربية فلا
يثبت أنه إبن ليلتين
7-      لو غمّت الشهور بحيث لم يمكن رؤية الهلال إعتمد المكلف على مضي ثلاثين
يوماً
·    أحكام يوم الشك
1-      لا يجب الصوم في يوم الشك المردد بين كونه آخر يوم من شعبان أو أول يوم من
شهر رمضان
2-      لايجوز صوم يوم الشك على أنه من شهر رمضان ويكون باطلاً حتى لو إتكشف أنه
من شهر رمضان
3-      يجوز ويصح الصوم بنية الترديد بأن ينوي أنه إن كان من شهر رمضان فالصوم واجب إدائي وإن كان من شعبان فهو مستحب أو واجب قضائي بحسب إشتغال ذمته
4-      إذا كان الملكف ناوياً للإفطار في يوم الشك ثم إنكشف أن هذا اليوم من شهر
رمضان فهنا صورتان :
أ‌-  إن كان قبل تناول المفطر وكان قبل الزوال يجب
الصوم مع النية ولا يجب القضاء
ب‌-     وإن كان بعد تناول المفطر أو كان بعد الزوال يجب الإمساك ثم القضاء دون
كفارة
5-      لو صام يوم الشك بنية أنه من شعبان ثم إنكشف أنه من شهر رمضان يعدل بنيته
ويصح عن شهر رمضان
6-      يصح الصوم يوم الشك بنية عما في الذمة أو إمتثالاً لأمر الله
7-      يجب صوم يوم الشك المردد بين كونه آخر يوم من شهر رمضان أو اول يوم من شهر
شوال
·       شرائط وجوب الصوم
1-      البلوغ
2-      الحضر اي عدم السفر
3-      الخلو من الحيض والنفاس
4-      عدم الإغماء اي في حالة غيبوبة او اي مرض مانع
·       أحكام النية
1-      لا يجب التلفظ بالنية ويكفي وجود الداعي
2-      تكفي نية واحدة لشهر رمضان كله
3-      إذا تناول المفطر بعد طلوع الفجر مع كونه معتقداً بقاء الليل دون مراعاة
ولا حجة على الإطلاع يجب الإمساك والقضاء بدون كفارة وإذا كان معتقداً بقاء الليل
مع المراعاة يمسك ويكون صومه صحيحاً ولا شيء عليه
4-      إذا تناول المفطر قبل دخول الليل تعويلاً على من أخبر بدخوله وكان المخبر
ممن جاوز التعويل على إخباره فلا شيء عليه وصومه صحيح
5-      إذا تناول المفطر قبل دخول الليل لظلمة ظن منها دخول الليل فغذا كان في
السماء علّة من غيم وغيره فصومه صحيح أما غذا لم يكن أي علة فيجب عليه القضاء
والكفارة
·  المفطرات
1-      تعمد الأكل والشرب
2-      تعمد الجماع
3-      تعمد الإستمناء
4-      تعمد الكذب على الله ورسوله أو أحد الأئمة
5-      تعمد إيصال الغبار الغليظ
6-      تعمد رمس الرأس في الماء أو الغسل الإرتماسي والغسل باطل أيضاً
7-      تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر
8-      الإحتقان بالمائع أما الجامد كالتحميلة فغير مبطل
9-      تعمد القيء وفي حال تجشىء ووصل إلى فضاء الفم فلا يجوز بلعه فلو بلعه عمداً يجب
القضاء والكفارة
·   بعض أحكام المسافر
1-      إذا خرج الصائم إلى السفر قبل الزوال يبطل صومه أما الخروج بعد الزوال
فيبقى صائماً
2-      إذا رجع المسافر قبل الزوال أو وصل إلى بلد ينوي فيه الإقامة ولم يكن قد
اتى بالمفطر يجدد النية ويصوم وأما إذا تناول المفطر فيجب عليه القضاء فقط
3-      لا يجوز للمسافر الإفطار قبل وصوله إلى حد الترخيص  
4-      من صام في السفر جهلاً بالحكم يصح صومه
5-      يكره السفر في شهر رمضان بنية الفرار من الصوم إلا في الأسبوع الأخير
·       الترخيص والكفارة
1-      إذا تعذر الصوم (مع وجود عذر ) على الشيخ والشيخة وذي العطاش يفطرون ولا
شيء عليهم أما إذا تعسّر عليهم الصوم (بدون عذر مع مشقة كبيرة ) فيفطرون وتجب
عليهم الكفارة مد من الطعام (3/4 الكيلو من الطعام )



2-      الحامل الذي يضرّ الصوم بها وبجنينها والمرضعة القليلة الحليب الذي يضر
الصوم بها وبوليدها تفطران وتقضيان وتدفعان فدية هي إطعام فقير ( ¾ كيلو من الطعام
المتعارف )



3-      كفارة إفطار يوم من شهر رمضان على غير الحرام مخيّرة بين إطعام ستين مسكين
كل مسكين (3/4 كيلو ) أو صوم ستين يوماً متتابعين أو عتق رقبة



4-      كفارة إفطار يوم من شهر رمضان على الحرام يجمع بين الكفارات الثلاث على
الأحوط إستحباباً



5-      إذا افطر عمداً ثم سافر لا تسقط عنه الكفارة


6-      كفارة إفطار يوم عمداً من قضاء شهر رمضان فهي إطعام عشرة مساكين ومع عدم
التمكن يصوم ثلاث ايام



ملاحظة : هذه الفتاوى على طبق أراء السيد القائد الإمام
الخامنئي دام ظله الشريف




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق