الجمعة، 13 يوليو 2012

المفطرات





المفطرات

*الأول والثاني : الأكل والشرب
- الأكل والشرب عمداً يبطلان الصوم القليل منهم والكثير سواء عبر الفم أو الأنف
- يبطل الصوم ببلع أجزاء الطعام الباقية بين الأسنان عمداً
- لا يبطل الصوم بالأكل والشرب سهواً سواء كان الصوم مستحباً أم واجباً
- لا يبطل الصوم بزرق الأبرة في العضلة أو العرق (عند الشيخ بهجت يبطل إذا كانت مغذية )
- لا يبطل الصوم بالتقطير في الأذن أو العين ولو ظهر أثره في الحلق
- يبطل الصوم بالتقطير في الأنف بشرط أن يظهر أثره في الحلق 
- المصل المتعارف عليه من المفطرات على الأحوط وجوباً عند خامنئي وخميني وخوئي وتبريزي وليس من المفطرات عند السيستاني والحكيم والأولى مراعاة الإحتياط  
- لا تفطر آلة الربو التي تصدر مادة على شكل رذاذ أو بخار يؤدي إلى إنتعاش الرئتين وعند السيستاني تفطر في حال دخلت مجرى الطعام وعند الخامنئي تفطر إذا كانت مشتملة على مادة غير الهواء وعند الشيخ بهجت إذا
تحولت إلى مائع عند وصولها للحلق تفطر ايضاً
- لا يبطل الصوم إذا بلع الصائم ريقه
- البلغم إذا لم يخرج إلى فضاء الفم يجوز بلعه ولا يبطل الصوم أما إذا خرج إلى فضاء الفم وخارج الفم فلا يجوز بلعه ويبطل الصوم بذلك وأما إذا خرج إلى فضاء الفم فقط فالأحوط وجوباً عدم بلعه وهو الأحوط
إستحباباً عند السيستاني والخامنئي والحكيم
- السواك لا يبطل الصوم بشرط إذا أخرجه من فمه لا يرده وعليه رطوبة إلا أن يبصق ما في فمه من ريق بعد الرد
- معجون تنظيف الأسنان لا يبطل الصوم بشرط عدم بلع شيئاً منه
- تخليل الأسنان لا يبطل الصوم بشرط عدم بلع الأجزاء الباقية من الطعام
- لا يبطل الصوم بمضغ الطعام للطفل أو تذوق المرق ونحوه مما لا يتعدى إلى الحلق ولو إتفق تعدي شيء من ذلك من غير قصد لا يضر بصحة الصوم
- لا تبطل الصوم المضمضة بقصد الوضوء أو لغيره و إذا إبتلع شيء نسياناً يصح صومه أما إذا سبق الماء إلى جوفه بدون إختياره فإن كانت المضمضة لوضوء الصلاة الواجبة فيصح صومه وإن كانت لصلاة مستحبة فيصح صومه عند الخميني والسيستاني والأحوط وجوباً القضاء عند بهجت والخوئي وتبريزي واللنكراني
ويبطل صومه عند الحكيم
أما إذا كانت المضمضة لغير هذا فيجب عليه القضاء وعند بهجت إذا كانت لعلاج ما فيصح
*الثالث : تعمد الكذب على الله ورسوله والأئمة
- يبطل الصوم تعمد الكذب على الله ورسوله والأئمة وتلحق بهم الصديقة الزهراء والأنبياء صلوات الله عليهم جميعاً أما إذا إعتقد الصائم صدق خبره وتبين بعدها كذبه فيصح صومه ولو إخبر معتقداً بكذبه
وتبين صدقه فيبطل صومه أما إذا أخبر مع إحتمال الكذب فالأحوط وجوباً بطلان صومه وهو الأولى عند الخميني واللنكراني
- تجوز قراءة القرآن على وجه غير صحيح إذا لم يكن القارىء في مقام الرواية عن القرآن المنزل

* الرابع  تعمد الإرتماس في الماء
- تعمد الإرتماس في الماء من المفطرات ولافرق بين رمس تمام البدن أو الرأس فقط  وهو الأحوط وجوباً عند الخميني والأحوط إستحباباً عند السيستاني والحكيم
- لا يبطل الصوم الوقوف تحت المطر أو الميزاب وإن أحاط الماء بتمام البدن
- إذا إرتمس الصائم بنية الغسل في شهر رمضان بطل صومه وغسله عند الخامنئي والخوئي والتبريزي وفيه تفصيل عند بهجت والخميني ويصح صومه وغسله عند السيستاني والحكيم

*الخامس  : تعمد الجماع 
*السادس : الإستمناء بملاعبة أو تقبيل أو ملامسة
* السابع :  تعمد البقاء على جنابة 
ويختص هذا بشهر رمضان وقضائه فقط وأما في غيرهما من أقسام الصوم الواجب أو المستحب فلا يضرّ ذلك حتى لو كان قادراً على الإغتسال قبل الفجر وتركه بإختياره وعند الحكيم يُلحق به كل أقسام الواجب وعند بهجت يُلحق به أقسام الواجب المعين به وفي هذا القسم تفصيل
*الثامن
 تعمد إدخال الغبار الكثيف والغليظ في الحلق ولا يضر ما يصل إلى الحلق بغير قصد مما يعسر تجنبه إلا عند الخامنئي فالأحوط وجوباً أنه مفطر
*التاسع 
 تعمد القيء اما لو تقيأ ناسياً للصوم فلا يبطل صومه وأيضاً لو خرج قهراً أما لو تقيأ عمداً فيبطل صومه ولا تجب عليه الكفارة
-        يجوز للصائم التجشؤ وإن إحتمل خروج شيء من الطعام أما إذا علم خروجه فالأحوط وجوباً له ترك التجشؤ وهو الأقوى عند الخميني وبهجت واللنكراني والأولى عند الحكيم
-        لو رجع شيء من الطعام أو الشراب بالتجشؤ فإن لم يصل إلى الحلق يجوز إبتلاعه أما إن وصل إلى الحلق فالأحوط وجوباً عدم جواز بلعه عند الخوئي وتبريزي والسيستاني ويجب تركه عند الخميني وبهجت واللنكراني وعند الحكيم الأولى تركه
*العاشر
 تعمد الإحتقان بالمائع يبطل الصوم ويجوزالإحتقان بغير المائع وعند الحكيم الأحوط وجوباً الإجتناب عن التحاميل الطبية وما شابهها من المواد الدهنية الجامدة
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق