الاثنين، 23 يوليو 2012

أحكام المفطرات والكفارات









أحكام المفطرات والكفارات
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلِّ على محمد وآل محمد

*مسألة : تجب الكفارة بإرتكاب أحد المفطرات عمداً وكفارة إفطار العمد هي عتق رقبة أو إطعام ستين مسكين
لكل واحد منهم مد من الطعام أو صوم شهرين متتابعين
وعند الخميني عدم وجوب الكفارة بالقيء وأحوط
وجوباً في الإحتقان
وعند الحكيم عدم ثبوتها في الكذب على الله ورسوله ولا في الإحتقان ولا القيء ولا الإرتماس وإن قلنا بأنه مفطر
-        المد يعادل ثلاثة ارباع كيلو غرام وقال بعضهم 870 غراماً تقريباً والأولى كونه من الحنطة أو دقيقها
وإن كان يجزي مطلق طعام ومصرفه للفقراء ولا يجزي دفع القيمة النقدية بدلاً
عنه 
-    كيفية صوم شهرين متتابعين بأن يصوم الشهر الأول بتمامه ومن الشهر الثاني أوله يوماً واحداً ويصوم
بقيته متى شاء 
*مسألة : إذا افطر الصائم على محرم كالإستمناء أو الزنا مثلا فالأحوط وجوباً الجمع بين أنواع الكفارة الثلاث وإن تعذر عتق الرقبة في أيامنا سقط  وعند السستاني الجمع هو الأحوط الأولى وعند الحكيم والخامنئي الجمع هو الأقوى
*مسألة : إذا أفطر الصائم جهلاً بالحكم وكان جهله نتيجة قصور عند بهجت والخوئي والتبريزي واللنكراني عليه القضاء ولا كفارة عند الخميني الأحوط وجوباً القضاء ولا كفارة  عند السيستاني : إن كان
غير متردد في الحكم فلا يبطل صومه إلا في الأكل والشرب والجماع فيبطل فيها مطلقاً
وعليه القضاء هنا ولا كفارة
عند الحكيم لا يبطل الصوم  
*مسألة إذا أفطر الصائم جهلاً بالحكم وكان جهله نتيجة تقصير فهنا :
عند الخميني والخامنائي : الأحوط وجوباً القضاء والكفارة
عند السيستاني : تقدم الحكم اعلاه
عند بهجت : يبطل صومه فعليه القضاء وتجب الكفارة
عند الخوئي والتبريزي : يبطل صومه وعليه القضاء ولا كفارة
عند الحكيم لا يبطل الصوم 
*مسألة: إذا أفطر الصائم جهلاً بالحكم على محرم فهنا وجهين
الوجه الأول : إن لم يعلم بالحرمة فعليه القضاء ولا تجب عليه الكفارة
الوجه الثاني : إن كان يعلم بالحرمة اي يعلم أن هذا حرام ولكن يجهل أن هذا من المفطرات
عند الخوئي والتبريزي واللنكراني تجب عليه الكفارة
عند بهجت والسيستاني والخامنئي والخميني والحكيم حكمه حكم الجاهل المتقدم أعلاه اي وفق قصوره أو تقصيره يُبنى الحكم
*مسالة : إذا افطر الصائم مكرهاً بأن أجبر عليه لسبب ما فيجب القضاء ولا كفارة عليه عند السيستاني الأحوط وجوباً القضاء والأقوى إذا كان إفطاره بالأكل والشرب والجماع
*مسألة : إذا أكره الزوج زوجته على الجماع في شهر رمضان وهي صائمة وجبت عليه الكفارة وعزّر بخمسين سوطاً وهو الأحوط وجوباً عند السيستاني والتبريزي واللنكراني أما إذا كان الجماع برضا
الزوجة فيُعزّر كل واحد منهما بخمس وعشرين سوطاً والقضاء والكفارة
*مسألة : إذا أفطر الصائم قهراً كأن إحتلم نهاراً فلا يبطل صومه ولا كفارة عليه
*مسألة : إذا أفطر الصائم ناسياً فلا يبطل صومه ولا كفارة عليه
*مسألة : إذا افطر الصائم تقيتاً ( من باب التقية ) بأن أفطر قبل الغروب الشرعي عندنا أو في العيد عندهم
عند الخوئي وبهجت والتبريزي يبطل صومه ولا كفارة 
عند الخميني يصح صومه
عند السيستاني في الأكل والشرب يبطل صومه والأحوط البطلان في غيرها ولا كفارة عليه 
عند الحكيم واللنكراني يبطل صومه ولا كفارة عليه إلا إذا كانت التقية في أداء الصوم كالإفطار قبل الغروب
الشرعي فلا يبطل صومه 
والله أعلم
كفعمي العاملي
 








ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق